File:الكامل في احاديث رجم الزاني مع بيان أن تحريم الزني أمر شرعي وليس طبيا أو لمنع اختلاط النسل.pdf

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Go to page
next page →
next page →
next page →

Original file(1,181 × 1,475 pixels, file size: 1.18 MB, MIME type: application/pdf, 84 pages)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary[edit]

Description
العربية: يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .


في الكتاب السابق رقم ( 19 ) من هذه السلسلة ( الكامل في تواتر حديث رجم الزاني من ( 65 ) طريقا مختلفا إلي النبي ) جمعت أسانيد الأحاديث التي ورد فيها ذِكر الرجم ، وكانت نحو ( 200 ) إسناد ، ثم عددت الطرق المختلفة التي لا يتكرر فيها أي راوِ ، أي أن تكرر راو ما في بضعة أسانيد عددتها إسنادا واحدا ، وتبين أن الحديث مرويٌ من ( 65 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وهذا يصل إلي حد التواتر عند الكل .


ثم آثرت أن أتبع ذلك بكتاب فيه نصوص هذه الأحاديث دون أسانيدها لسهولة قراءتها والاطلاع عليها لمن لا يريد الاطلاع علي الأسانيد والإغراق فيها بعد معرفته بتواتر الحديث ، وفي الكتاب ( 180 ) حديث تقريبا .


_ أما حديث ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) فصحيح ثابت من حديث عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والعجماء الأنصارية ، والمراد بقوله الشيخ أي المحصن إذ لما صار له زوج صار كالشيخ في القدرة علي الحلال والبعد عن الحرام وكذلك الشيخة .


_ أما حديث أن بعض من كان يُرجم هرب فقال النبي هلا تركتموه ، فورد في بعض الأحاديث أنه أمر بتركه حتي يتحقق منه لعل فعله لم يبلغ الحدّ .


_ أما حديث قول النبي لهزال بعد أن هرب ماعز حين بدأ الرجم ، قال له ( لو سترته كان خيرا لك ) ، فليس في ذلك إنكار أو نفي لحد الرجم من قريب أو بعيد ، وإنما ورد في الأحاديث أن النبي قال هلا تركتموه ليستثبت منه ،


يعني لعله لم يبلغ فعله الزني ، فيخبرهم أن ماعز لما هرب وقال إن قومي غرُّوني وأخبروني أن النبي ليس بقاتلي ، فحينها كان ينبغي عليهم أن يأتوا به النبي ليستثبت منه ومن فِعله وحينها ستره خيرٌ وأفضل ، لا أن النبي يمنعهم من أقامة الرجم عليه . 




__ مسألة أن علة تحريم الزني شرعية وليست طبية :


_ المسألة الأولي : المتعة أو نكاح المتعة ، في الكتاب السابق رقم ( 21 ) من هذه السلسلة ( الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام ، وأنها أبيحت للصحابة فقط ) ، وفيه ( 90 ) حديث ، جمعت الأحاديث الخاصة بالمتعة ،


وصورة المتع هي أن تتمتع المرأة والرجل بضعة أيام علي ما يتفقان عليه من مال ، وورد في الأحاديث نصا ( تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا ) ،


وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 41 / 333 ) ( نكاح المتعة هو قول الرجل للمرأة أعطيكِ كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك ، سواء قدر المتعة بمدة معلومة كما هو الشأن في الأمثلة السابقة ، أو قدرها بمدة مجهولة كقوله أعطيك كذا على أن أتمتع بك موسم الحج أو ما أقمت في البلد أو حتى يقدم زيد ، فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق )


وتبين فيه أيضا وفي أحاديثه أن المتعة أبيحت مرتين ، مرة من أول الإسلام وكانت حلالا عفافا لا بأس به ، حتي تم تحريمها عام خيبر أي بعد ( 19 ) سنة من الإسلام ، لأن خيبر كان في السنة السادسة من الهجرة والفترة المكية كانت ( 13 ) سنة ، وصارت جرما شنيعا يُقتل فاعله رجما ،


ثم أبيحت مرة ثانية في فتح مكة لثلاثة أيام فقط وصارت مرة ثانية حلالا عفافا لا بأس به ، ثم بعد ثلاثة أيام أعيد تحريمها وصارت جرما شنيعا يُقتل فاعله رجما ، وقال الإمام الشافعي ( لا أعلم شيئا أُحِلَّ ثم حُرِّم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة ) ( البحر المحيط / 5 / 212 ) ،


وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 41 / 341 ) ( لا يقع على المرأة في نكاح المتعة طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يجري التوارث بينهما ولا لعان ولا يثبت به إحصان للرجل ولا للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن طلقها ثلاثا ، وهذا باتفاق الفقهاء القائلين ببطلانه ويفرق بينهما )


لذا فدعنا نقول أن الفارق بين تمتع المرأة مع رجل ثم تمتعها مع رجل آخر هو أن تحيض حيضة ، لذا فمن صور المتعة أن تتمتع المرأة بضعة أيام مع رجل ، ثم تحيض حيضة ليتبين عدم حملها ، ثم تتمتع مع رجلٍ ثاني ، ثم تحيض حيضة ليتبين عدم حملها ،


ثم تتمتع مع رجل ثالث ، ثم تحيض حيضة ليتبين عدم حملها ، ثم تتمتع مع رجل رابع ، ثم تحيض حيضة ليتبين عدم حملها ، وهكذا ،


فالسؤال قائمٌ ها هنا للقائلين أن علة تحريم الزني هي اختلاط النسل ، فيُقال لهم أين ذهب هذا في المتعة ؟ أين راحت هذه العلة ؟ فإن قالوا أليست تحيض حيضة قبل التمتع مع رجل آخر ، حينها يُقال إذن التحريم ها هنا هو للمشاركة أي تشارك بضعة رجال في امرأة واحدة في طهر واحد ، وليس أن تتمتع مع رجل ثم ثانٍ ثم ثالث ثم رابع وهكذا ،


فإن قيل أليس تم تحريمها علي باقي الأمة ؟ حينها يُقال نعم لكن ماذا عن عشرين عاما في أول الإسلام ؟ هل أباح لهم أمرا عظيم السوء شديد الخطر كل هذه المدة ؟ وماذا عن المرة الثانية التي دامت ثلاثة أيام فقط ،


وغير معلوم ما العلة الكبري التي جعلت المتعة تباح لثلاثة أيام فقط ، لذا فطلب العلة ما زال قائما حينها ، ويتبين حينها أن التحريم علي باقي الأمة أمر شرعيٌ محض ويؤخذ بالتسليم فقط ، 


لذا فلأنّ هذا الفعل صار محرما وصار هو نفسه يدخل تحت مسمي الزني بعد أن أبيح مرتين ، مرة لعشرين عاما ، ومرة لثلاثة أيام ، وكان حلالا عفافا لا بأس به ، فأين القائلون بأن العلة هي منع اختلاط النسل ؟ ولماذا لم نر لهم جوابا طيلة مئات السنين حتي الآن ؟ وإنما المأخوذ من هذا أن الذي لم يكن مباحا هو المشاركة أي مشاركة بضعة رجال لامرأة واحدة في طهر واحد ، وحينها يَسْلم لهم القول أن التحريم لمنع اختلاط النسب .


__ المسألة الثانية : التحريم لأجل علة طبية ، وقبل ذكر موقف الطب فإباحة المتعة كما سبق كفيلٌ وكافٍ في بيان أن المسألة ليس فيها شئ طبيا ، فهل تظن أن المسألة كانت خطيرة طبيا وتُسبب ضررا شنيعا جسيما ومع ذلك أباحها الله للصحابة مرتين ، مرة عشرين عاما ومرة ثلاثة أيام ؟


ثم إن ذهبنا للطب فلا تجده قائلا ولا في أي مدرسة من مدارسه ولا حتي في نظرية لم تثبت بعد ، لا تجده بحال من الأحوال قائلا أن الجماع خارج إطار الزواج له أي ضرر جسدي أو نفسي ، ومن قال غير ذلك فليأت لنا بذلك ، ولن يستطيع ، إذ لو كان ذلك موجودا لطار به الناس كل مطار ، لذا فهذا يعود بنا مرة أخري إلي أن التحريم أمر شرعي محض يؤخذ بالتسليم .


_ المسألة الثالثة : إن قلنا أن الحكم يدور مع سببه وعلته ، فإن قيل أن التحريم لمنع اختلاط النسب فماذا إذن عن من أصابهم العقم ؟ فقد انتفت تلك العلة في حقهم فهل صار الزني إذن مباحا لهم ؟


ماذا إذن عن من قاموا بعمليات جراحية لمنع الإنجاب بشكل دائم وصارت أجسادهم غير قابلة بالكلية للإنجاب أصلا ، فهل صار الزني في حقهم حلالا مباحا ؟ بل حتي نكاح المشاركة حينها سيكون مباحا لهؤلاء لأنهم في كل الأحوال لن ينجبوا ولن يكون لهم نسل من هذا الجماع ، فهل ذلك صحيح ؟


أما حين نقول أن التحريم أمر شرعيٌ محض ، فحينها فليقل الطب ما يقول وليُجروا ما يريدون من عمليات فالعلة ليست للنسل فقط حتي يتوقف عليه ، بل سيكون حينها الأمر محرما عليهم دائما وأبدا ، وبالله التوفيق .




_ مسألة أن حد الزني لا يكون إلا بالحجارة رجما وليس بأي طريقة أخري :


تكلم بعض الناس حديثا في مسألة أن حد الزني يمكن أن يكون قتلا بغير الرمي بالحجارة ، فإن قلت لهم لماذا فيقولون لأن هذا أرحم في طريقة الموت .


ولا نطيل في هذه المسألة إذا ردُّها أيسر ما يكون ، فيُقال أأنت أرحم من النبي ؟ فكانت هناك حدود أخري في عهد النبي نفسه تُقام بالسيف ، ومع ذلك لم يفعل النبي ذلك بل أقام حد الزني بالرجم بالحجارة كل مرة ، بل إن قائل ذلك إن تمعّن في كلامه لرأي أنه يعتبر نفسه أرحم بالأمة وأعرف بمصلحتها من النبي نفسه .


كذلك يُقال لهم أن الصحابة بعد النبي ومن بعدهم التابعون والأئمة كلهم لم يقولوا بهذا ، وأقاموا جميعا حد الزني بالرجم بالحجارة حتي الموت ، فهذا إجماع واضحٌ صريح .


وروي أبو يعلي في مسنده ( المطالب العالية / 2155 ) عن حذيفة عن النبي قال يؤتى بالذي ضرب فوق الحد فيقول عبدي لم ضربت فوق ما أمرتك ؟ فيقول غضبت ، فيقول أكان غضبك أن يكون أشد من غضبي ؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول عبدي لم قصرت ؟ فيقول رحِمته ، فيقول أكانت رحمتك أن تكون أشد من رحمتي ؟ فيؤمر بهما جميعا إلى النار . ( حسن لغيره )
Date
Source Own work
Author Loving-Books

Licensing[edit]

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current19:19, 10 August 2022Thumbnail for version as of 19:19, 10 August 20221,181 × 1,475, 84 pages (1.18 MB)Loving-Books (talk | contribs)Uploaded own work with UploadWizard

There are no pages that use this file.

Metadata