File:الكامل في احاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما 3 أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط.pdf

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Go to page
next page →
next page →
next page →

Original file(1,181 × 1,475 pixels, file size: 811 KB, MIME type: application/pdf, 34 pages)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary

[edit]
Description
العربية: يقول المؤلف : قال الإمام الشافعي : ( لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة ) .


_ يرد في الأحاديث بيان صورة / تعريف نكاح المتعة ، وهو تمتع الرجل بالمرأة بضعة أيام علي ما يتفقان عليه من مال .


_ ويرد في الأحاديث أنها ظلت مباحة من أول الإسلام وكانت حلالا عفافا حتي حرمت عام خيبر ، أي بعد ( 19 ) سنة من الإسلام علي الأقل ، لأن خيبر كانت في السنة السادسة من الهجرة ، والفترة المكية كانت ( 13 ) سنة ،


وبعد تحريمها عام خيبر صارت جرما شنيعا يُقتل فاعله ، ثم أبيحت مرة أخري في فتح مكة لمدة ثلاثة أيام فقط وصارت مرة أخري حلالا عفافا بعد أن كانت جرما يُقتل فاعله رجما ، ثم بعد ثلاثة أيام حُرمت مرة أخري وصارت جرما شنيعا يُقتل فاعله رجما .


_ ويرد في الأحاديث أنها منسوخة بآيات وأحاديث الطلاق والعدة والميراث ، أي أن المتعة لم يكن فيها من هذه الأمور لا عدة ولا طلاق ولا ميراث ، وإنما بضعة أيام علي ما يتفقان عليه من مال .


_ ومن الأحاديث الواردة فيها :


_ أيما رجل وامرأة تمتعا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام

_ أحاديث تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا


_ أحاديث كنا غزاة فقال لنا النبي تمتعوا من هذه النساء

_ أحاديث كانت المتعة لنا أصحاب النبي وليست لكم


_ أحاديث نهي النبي عن متعة النساء يوم خيبر

_ أحاديث أمر النبي بالمتعة عام الفتح ثم نهي عنها بعد ثلاثة أيام


_ أحاديث رخّص النبي في المتعة لحاجة كانت بالناس

_ أحاديث شكونا إلي النبي العزبة والغلمة / الشهوة فأذن لنا في المتعة


_ أحاديث هدر / نسخ الله المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث

_ وكل ما في هذا الأمر من أحاديث .




وهذا ما دعي البعض لذكر بعض الأمور مثل :


__ قال البعض هل الفعل ذاته جيد أم سيء ؟ فلما أباحها طيلة ( 19 ) سنة كانت فعلا حسنا جميلا عفافا حلالا ، ثم لما حرمها صارت زني وجرما شنيعا يُقتل فاعله رجما ،

ثم أباحها مرة ثانية في فتح مكة ( 3 ) أيام فقط ، وصار الفعل الشنيع بالأمس حلالا عفافا اليوم ، ثم لما حرمها بعد 3 أيام مرة أخري صارت فعلا شنيعا يُقتل فاعله ،


فقالوا هل الأفعال في الإسلام ليست حسنة ولا قبيحة ، فإن أمر الله بها اليوم صارت حسنة ، ثم إن نهي عنها غدا صارت قبيحة ، ثم إن أباحها بعد غد صارت حسنة جميلة ، وهكذا دواليك ؟

وهذه مسألة في حكم النسخ نفسه ، ولتفصيله مكان آخر ، وما يتعلق به من مسائل .


__ قال البعض متسائلا ماذا كان الداعي الذي دعي لإباحة المتعة ( 3 ) أيام فقط ؟ حتي ليس شهورا أو سنة ، بل ثلاثة أيام فقط ؟ ولم يرد في الأحاديث علة لذلك .


قال البعض أن ذلك لأن السبايا وملك اليمين زاد وانتشر في هذا الوقت ، وهذا وإن كان ممكنا في النظر إلا أنه لم يرد في الأحاديث .


__ قال البعض لماذا أبيحت للصحابة فقط ؟ هل للصحابة شهوات وباقي الناس لا ، لماذا أباحها لهم لما اشتكوا العزبة ، أما من بعدهم فمحرمة أشد التحريم ويُرجم فاعلها ؟


__ قال البعض أن إباحتها في المرة الأولي 19 سنة كان للتدرج ، لكن أجاب البعض عن ذلك قائلين كانت هناك أنواع أخري من النكاح كالتباضع والمشاركة وحُرمت من أول يوم في الإسلام ولم يقولوا تدرج ، فلماذا ترك هذا ؟


قالوا أيضا هل التدرج يحتاج 19 سنة ؟ يعني ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا حتي أربع سنين ، بل 19 سنة ، بل إن بعض الناس أصلا ترعرعوا وكبروا وهذا الفعل حلال فهل ستعطي هؤلاء 19 سنة أخري للتدرج ؟


قالوا أيضا إن كان للتدرج فلماذا أباحها مرة ثانية في فتح مكة ؟ ولمدة ثلاثة أيام فقط ؟


قالوا أيضا إن احتاج الصحابة وهم الصحابة ل 19 سنة للتدرج في أمر كهذا ، فكم يحتاج من بعدهم إذن ؟


__ قال البعض أنها كانت مباحة في السفر والحرب ، لكن أجاب البعض عن ذلك قائلين ينبغي أن تتصور ماذا تبيح ؟ أن يتمتع الرجل يومين بامرأة ، ثم يومين بامرأة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ومائة إلي آخره ؟

ثم قيل أن هذا أيضا خلاف ما في الأحاديث أنها كانت في كل وقت ، بل وفي المرة الأولي التي دامت 19 عاما أكثر هذه المدة لم يكن فيها حرب أصلا .


ثم قيل إن كان الصحابة وهم الصحابة يباح لهم هذا لعدم الصبر عن النساء ، فكيف تقول للناس وللشباب بعدهم اصبروا أنتم سنوات وسنوات ؟


__ قال البعض أن المتعة كان فيها ولي وشهود ، لكن أجاب البعض عن ذلك أن ذلك لم يرد في أي حديث عن المتعة إطلاقا ، بل وورد خلاف ذلك في الأحاديث وأن النساء كن يتعاملن في ذلك بأنفسهن .

أيضا وردت الأحاديث أن المتعة منسوخة بآيات وأحاديث الطلاق والنكاح والعدة والميراث ، أي أن المتعة لم يكن فيها شئ من ذلك .


ولعل في المسألة مزيد تفصيل ونظر وتأويل ، وليس الكتاب في الرأي وإنما في جمع الأحاديث الواردة في المسألة .
Date
Source Own work
Author Loving-Books

Licensing

[edit]
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current13:47, 20 June 2022Thumbnail for version as of 13:47, 20 June 20221,181 × 1,475, 34 pages (811 KB)Loving-Books (talk | contribs)Uploaded own work with UploadWizard

There are no pages that use this file.

Metadata